المادة 18
باستثناء الأوراق المالية المملوكة لغرض التعامل، فإن أي ورقة مالية تمثل مؤشرًا موضوعيًا على انخفاض القيمة أو تخضع لاختبار انخفاض القيمة، يجب أن تكون موضوعا لخفض القيمة.
بالنسبة لسندات الدين، فإنّ مبلغ خسارة القيمة يعادل الفرق ما بين التكلفة المُهتلكة قبل تصحيح القيمة والتدفقات النقدية المقدرة المُحيَّنة بمعدل الفائدة الفعلي )TIE( المحسوب عند القيد المحاسبي الأولي.
بالنسبة لسندات الملكية، فإنّ مبلغ خسارة القيمة يعادل الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة. في حالة عدم إمكانية تحديد القيمة العادلة، تقوم المؤسسة الخاضعة بتحديد القيمة التي لا يمكن أن تفوق التكلفة المصححة للأرباح المتراكمة غير الموزعة والتي تعود للورقة المالية منذ قيدها المحاسبي الأولي.
بالنسبة للأصل المتاح للبيع المقيَّم بالقيمة العادلة، يتم تحويل صافي الخسارة المتراكمة (بما في ذلك انخفاض القيمة) المقيدة محاسبيا مباشرة ضمن رؤوس الأموال الخاصة إلى حساب النتائج كخسارة في القيمة.
بموجب هذه المادة، في حالة التحسن المستقبلي لجودة الورقة المالية، فإن خسائر قيمة الأوراق المالية ذات الدخل المتغير لا تشكل موضوع استرجاع.
د. تسجيل النواتج :