مقرر
· ج.ر عدد 64 لسنة 2025
مقرّر مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إلغاء تفويض الإمضاء الممنوح إلى مدير الدراسات بالمحكمة الدستورية
المادة 17
تسجل مخصصات الفروع والوكالات في الخارج بالعملات الأجنبية وتقّيم بما يقابلها من العملة الوطنية عند تاريخ الإقفال المحاسبي.
يسجل الفرق (موجب أو سالب) بين التكلفة التاريخية والتكلفة المُقيَّمة في حساب فارق التحويل.