مقرر
· ج.ر عدد 64 لسنة 2025
مقرّر مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إلغاء تفويض الإمضاء الممنوح إلى مدير الدراسات بالمحكمة الدستورية
المادة 16
بالنسبة للعملات الأجنبية غير المسعّرة، ينبغي على المؤسسات الخاضعة أن تطبق عند تاريخ إقفال الحسابات، الأسعار المتوسطة المطبقة في نفس هذا التاريخ في الأسواق المالية الخارجية.