المادة 16
تُقيّم الأصول المالية المتاحة للبيع، بعد القيد المحاسبي الأولي، بالقيمة العادلة من خلال رؤوس الأموال الخاصة.
تقيّد فوارق التقييم بين القيمة العادلة والتكلفة المُهتلكة بالنسبة لسندات الدين أو التكلفة بالنسبة للأوراق المالية الأخرى، مباشرة كتخفيض (خسائر خفية) أو زيادة (مكاسب خفية) في رؤوس الأموال الخاصة.
تُقيّم الأوراق المالية غير المدرجة أو الأوراق المالية التي لا يمكن تحديد قيمتها العادلة بشكل موثوق :
– بالتكلفة التاريخية بالنسبة للأوراق المالية ذات الدخل المتغير،
– بالتكلفة المُهتلكة بالنسبة للأوراق المالية ذات الدخل الثابت.