المادة 14
فيما يتعلق بعمليات التغطية المقيّمة طبقا للمادة 11 أعلاه، فإن الفوارق بين المبالغ الناتجة عن تقييم حسابات وضعية الصرف والمبالغ المقيدة في حسابات مقابل قيمة وضعية الصرف تسجل عند كل إقفال للحسابات في حساب النتائج بطريقة متماثلة للقيود المحاسبية لأرباح أو خسائر الصرف على العناصر المغطاة.
كما يقيد مقابل هذه التسجيلات في حسابات مقابل قيمة وضعية الصرف المحررة بالعملة الوطنية. 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة تستبعد من نتيجة الصرف فوارق الفوائد المتعلقة بعمليات الصرف لأجل مغطى والمسمّاة "علاوة لأجل "(الفرق الموجب بين السعر لأجل والسعر الآني) أو "خصم لأجل" (فرق سلبي)، والتي ينبغي إدراجها في حساب خاص وتسجيلها بالتناسب الزمني حسب مدة العقد.