مقرر
· ج.ر عدد 64 لسنة 2025
مقرّر مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إلغاء تفويض الإمضاء الممنوح إلى مدير الدراسات بالمحكمة الدستورية
المادة 14
تُقيّم الأوراق المالية المملوكة لغرض التعامل، بعد القيد المحاسبي الأولي، بالقيمة العادلة من خلال النتيجة الصافية. وتقيّد تغيرات القيمة العادلة المتعلقة بهذه الأصول المالية في حساب النتائج.