مقرر
· ج.ر عدد 64 لسنة 2025
مقرّر مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إلغاء تفويض الإمضاء الممنوح إلى مدير الدراسات بالمحكمة الدستورية
المادة 13
عند كل إقفال للحسابات، تسجل ضمن حساب النتائج، الفوارق بين، من جهة، المبالغ الناتجة عن تقييم حسابات وضعية الصرف وفقا للمواد 8 و 9 و 10 و 12 أعلاه، ومن جهة أخرى، المبالغ المسجلة في حسابات مقابل قيمة وضعية الصرف.
كما يُقيد مقابل هذه التسجيلات في حسابات مقابل قيمة وضعية الصرف المحررة بالعملة الوطنية.