المادة 13
إذا تم تداول الورقة المالية في سوق رسمي بأجل محدد ما بين تاريخي التداول والتسوية / التسليم، يتم تسجيل عملية الشراء أو البيع في الميزانية، في تاريخ التداول :
– يؤدي تسجيل الاقتناءات إلى إدراجها في الميزانية اعتباراً من ذلك التاريخ كمقابل لدين في جانب الخصوم،
– يؤدي تسجيل التنازلات إلى إخراج الأوراق المالية للتسليم من الميزانية اعتبارًا من ذلك التاريخ، وفي المقابل، يتم تسجيل المستحقات على المالك في جانب الأصول بسعر تنازل الأوراق المالية.
ب . تقييم الأوراق المالية في تاريخ الإقفال المحاسبي :