المادة 12
يتم التقييد المحاسبي الأوَّلي للأوراق المالية بتكلفة الحيازة وهي القيمة العادلة للمقابل الممنوح أو المستلم لحيازة هذا الأصل، بما في ذلك تكاليف المعاملة (رسوم الوساطة والرسوم غير المطروحة ومصاريف البنك).
بالنسبة للأوراق المالية المملوكة لغرض التعامل، يتم تقييد تكاليف المعاملة مباشرة كأعباء.
بالنسبة لسندات الدين، باستثناء تلك المصنفة كأوراق مالية مملوكة لغرض التعامل، تحدد المؤسسات الخاضعة سعر الفائدة الفعلي )TIE( وتوزع تكلفة الاقتناء إلى ثلاثة 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة حسابات منفصلة : يسجل الأول قيمة التسديد، الثاني علاوة/ خصم المُحيّن والثالث المستحقات الملحقة التي تمثل الفوائد المترتبة المُسجّلة عند اقتناء الأوراق المالية.
عندما تكون تكلفة اقتناء الأوراق المالية ذات الدخل الثابت أكبر من سعر تسديدها (علاوة)، يتم اهتلاك الفرق على المدة المتبقية للأوراق المالية. عندما تكون تكلفة اقتناء الأوراق المالية ذات الدخل الثابت أقل من سعر تسديدها (خصم)، يتم تقييد الفرق كنواتج على مدى المدة المتبقية للأوراق المالية. ويتم توزيع هذه الفوارق باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي )TIE( .