مقرر
· ج.ر عدد 64 لسنة 2025
مقرّر مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إلغاء تفويض الإمضاء الممنوح إلى مدير الدراسات بالمحكمة الدستورية
المادة 11
فيما يتعلق بالعمليات المخصصة للتغطية فإن سعر السوق المطبق على العناصر المغطاة عند تاريخ الإقفال هو السعر الآني للعملة الأجنبية المعنية.
تعتبر العمليات التي تهدف إلى تعويض أو تقليص خطر تقلبات سعر الصرف التي تمس مجموعة متجانسة لعناصر الأصول والخصوم أو لخارج الميزانية كعمليات منجزة في إطار التغطية.
تعتبر كعمليات تغطية، عمليات الصرف لأجل المرتبطة في آن واحد بعمليات الصرف الآني، بقروض وباقتراضات.