مقرر
· ج.ر عدد 64 لسنة 2025
مقرّر مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إلغاء تفويض الإمضاء الممنوح إلى مدير الدراسات بالمحكمة الدستورية
المادة 10
تصنف ضمن فئة "الأوراق المالية الأخرى الثابتة"، الأوراق المالية الأخرى للشركات التي يُقدر امتلاكها الدائم مفيدا لنشاط المؤسسات الخاضعة و/ أو تلك التي تم تملُّكها بموجب حكم قانوني أو تنظيمي.
يتم تخصيص الأوراق المالية التابعة المُصنفة ضمن هذه الفئة في الحسابات المناسبة.
II – القيد المحاسبي :