مقرر

مقرر مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 2 مارس سنة 2017، يحدد تنظيم هياكل المجلس الدستوري في مكاتب

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.