مقرر

مقرّر مؤرّخ في 3 شعبان عام 1443 الموافق 6 مارس سنة 2022، يتضمن المصادقة على بذل وأغراض الألبسة الإضافية للبذل الجديدة وأغراض الألبسة لبذلة الخروج لمستخدمي الأمن الوطني

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.