مقرر
مقرر مؤرخ في 27 شوال عام 1389 الموافق 5 يناير سنة 1970 يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من رخص محلات بيع التبغ المعدة من قبل لجنة اعادة الترتيب الولاية قسنطينة في 24 مارس سنة 1969 31
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.