مقرر

مقرر مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 28 يناير سنة 2018، المختصة بأسلاك موظفي المجلس الدستوري

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.