مقرر
· ج.ر عدد 76 لسنة 2023
مقرّر مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1445 الموافق 19 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إلغاء تفويض الإمضاء الممنوح لمدير إدارة الموارد بالمحكمة الدستورية
المادة 2
ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1445 الموافق 19 سبتمبر سنة .2023 عمر بلحاج المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 30 نوفمبر سنة 2023 م