مقرر · ج.ر عدد 76 لسنة 2023
مقرّر مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1445 الموافق 19 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إلغاء تفويض الإمضاء الممنوح لمدير إدارة الموارد بالمحكمة الدستورية

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.