مقرر
· ج.ر عدد 76 لسنة 2023
مقرّر مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1445 الموافق 19 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إلغاء تفويض الإمضاء الممنوح لمدير إدارة الموارد بالمحكمة الدستورية
المادة الأولى
تلغى أحكام المقرر المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 28 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى السيد حاتم الطائي طرش، مدير إدارة الموارد بالمحكمة الدستورية.