مقرر
· ج.ر عدد 15 لسنة 2023
مقرر مؤرّخ في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023، يتضمن تكوين لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي المحكمة الدستورية
المادة 3
ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة .2023 عمر بلحاج رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة