مقرر
· ج.ر عدد 15 لسنة 2023
مقرر مؤرّخ في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023، يتضمن تكوين لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي المحكمة الدستورية
المادة 2
تتشكل لجنة الطعن المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على النحو الآتي :
ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 5 3 5 3