مقرر
· ج.ر عدد 12 لسنة 1990
مقرر مؤرخ في 4 شعبان عام 1410 الموافق أول مارس سنة 1990 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتخليص بديوان وزير الاقتصاد، قائم بالأعمال مؤقتا 408
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990.
الصادق بوسنة