المادة 3
ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1418 الموافق 7 يونيو سنة 1997.
محمد الصالح منتوري وبلاغات وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ البنك المركزي الجزائري، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 شوال عام 1417 الموافق 24 فبراير سنة 1997 والمتضمن تعيين نائب محافظ بنك الجزائر وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين الأعضاء الدائمين والأعضاء المستخلفين في مجلس النقد والقرض، 27 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 والمتضمن تعيين عضو دائم بمجلس النقد والقرض، وبمقتضى النّظام رقم 90-01 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1410 الموافق 4 يوليو سنة 1990 والمتعلّق بالحد الأدنى لرأس مال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر، المعدل والمتمم وبمقتضى النظام رقم 92-05 المؤرخ في 17 رمضان عام 1412 الموافق 22 مارس سنة 1992 والمتعلق بالشروط التي يجب أن تتوفر في مؤسسي ومسيري وممثلي البنوك والمؤسسات المالية، وبمقتضى النّظام رقم 96-06 المؤرخ في 17 صفر عام 1417 الموافق 3 يوليو سنة 1996 والمتعلّق بتحديد كيفيات تأسيس شركات الاعتماد الإيجاري وشروط اعتمادها وبناء على الطلب المقدم بتاريخ 12 يناير سنة 1997 بغرض تأسيس شركة اعتماد إيجاري، وبناء على عناصر المعلومات والوثائق المدرجة في الملف المتضمن طلب اعتماد بغرض تأسيس شركة اعتماد إيجاري، وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 23 صفر عام 1418 الموافق 28 يونيو سنة 1997، يقرر ما يأتي :