المادة 4
ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويسري مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه.
حرر بالجزائر في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995.
عبد الوهاب كرمان الوضعية الشهرية في 31 الأصول :
الذهب.
- أموال بالعملة الصعبة.
- حقوق السحب الخاصة.
- الاتفاقات الدولية للدفع
- المساهمات وتوظيف الأموال.
الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية.
الديون التي على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في ديسمبر سنة 1994 1.129.629.139,03 116.752.153.335,92 980.771.134,04 58.418.989,13 1.045.043.055,78 63.180.399.920,12 1962/12/31). 0,00 الديون التي على الخزينة العمومية ( المادة 213 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 ) حساب جارمدين للخزينة العمومية ( المادة 78 من المؤرخ في 14/4 / ( 1990 ) حسابات الصكوك البريدية.
سندات مقتطعة ثانية : * العمومية.
الخاصة.
المعاشات : * العمومية.
الخاصة.
تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية. -حسنابات للتحصيل.
- تجميدات صافية.
- فصول أخرى في الأصول.
الخصوم :
أوراق وقطع نقدية متداولة.
- التزامات خارجية.
- الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة.
الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية.
حسابات البنوك والمؤسّسات المالية.
الرأسمال .....
الاحتياطات.
الأرصدة ..
فصول أخرى في الخصوم.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد 94.765.848.330,12 القانون رقم 90-10 154.466.238.070,35 6.321.364.558,12 14.018.122.000,00 18.402.540.423,54 0,00 5.918.000.000,00 12.350.514.289,96 2.583.853.172,36 2.003.158.587,20 108.402.969.624,10 المجموع 602.379.024.629,77 224.342.909.907,10 136.286.924.613,33 865.635.653,86 8.055.001.498,32 0,00 16.805.488.498,81 40.000.000,00 846.000.000,00 3.719.772.833,22 211.417.291.625,13 المجموع 602.379.024.629,77 القادر بن مبارك الجزائر