مقرر رقم 95-04
· ج.ر عدد 62 لسنة 1995
مقرر رقم 95-04 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995، يتضمن اعتماد بنك. 39 الوضعية الشهرية في 31 ديسمبر سنة 1994. . . . . . . 40
المادة 3
يمكن أن يسحب هذا الاعتماد بناء على ما يأتي :
- طلب من البنك وفقا للمادة 140 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه الأسباب المنصوص عليها في المادة 156 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه