مقرر رقم 02-05
· ج.ر عدد 69 لسنة 2002
مقرر رقم 02-05 مؤرخ في 16 رجب عام 1423 الموافق 23 سبتمبر سنة 2002 ، يتضمن اعتماد بنك. 32
المادة 4
يجب أن يبلغ بنك الجزائر بكل تغيير في أحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد.