مقرر رقم 02-05
· ج.ر عدد 69 لسنة 2002
مقرر رقم 02-05 مؤرخ في 16 رجب عام 1423 الموافق 23 سبتمبر سنة 2002 ، يتضمن اعتماد بنك. 32
المادة 2
يمكن "بنك الفلاحة والتنمية الريفية - . ش . أ - " القيام بكل العمليات المعترف بها للبنوك بموجب القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.