اتفاقية
· ج.ر عدد 80 لسنة 2001
اتفاقية الاستثمار الموقعة بين وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها وأوراسكوم تيلكوم الجزائر
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى الموافقة على اتفاقية الاستثمار الموقعة بين الدولة الجزائرية، الممثلة من طرف وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها من جهة، وبين شركة أوراسكوم تيلكوم القابضة ش.م.م المتصرفة باسم ولحساب شركة أوراسكوم تيلكوم الجزائر - شركة ذات أسهم، من جهة أخرى.