اتفاقية
· ج.ر عدد 56 لسنة 2005
الاتفاقية العربية رقم 17 بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين، المعتمدة بعمان في أبريل 1993
المادة 7
تتخذ كل دولة الإجراءات التي تكفل قيام أصحاب الأعمال ، باتخاذ التدابير الخاصة بالأمن الصناعي و السلامة المهنية، وكذلك إجراء التحويرات اللازمة في معدات وأدوات الإنتاج التي يعمل عليها المعوقون، بما يؤمن حمايتهم ، و يسهل عليهم أداء عملهم. 12 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 17 غشت سنة 2005 م