الباب الثاني — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية
المادة 8
يتم التكفّل بعمليات المحاسبة التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة يخضع للمراقبة القانونية والتبليغ المنتظم إلى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمالية.
يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية متوفّرة في كلّ وقت لكي يراقبها في عين المكان وحسب كل وثيقة ، كلّ جهاز مخول للرقابة والتفتيش.
الملحق الثاني