اتفاقية
· ج.ر عدد 40 لسنة 2002
اتفاق القرض الموقع في أوّل صفر عام 1423 الموافق 14 أبريل سنة 2002 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع نقل مياه بني هارون (خط النقل إلى سد العثمانية)
الباب الثاني — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية
المادة 7
تخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكور أعلاه الذي يضمنها البنك الجزائري للتنمية، لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني والمراقبة المصالح المختصة للتفتيش التابعة للوزارة المكلفة بالمالية. 23 ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية 5 يونيو سنة 2002 م