الباب الرابع — تدخلات الوكالة الوطنية للسدود
المادة 4
زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني وعن اتفاق القرض، تتولى الوكالة الوطنية للسدود، في حدود صلاحياتها وفي إطار تنفيذ المشروع إنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص : 5 يونيو سنة 2002 م
1- اتخاذ كل الترتيبات الضرورية من أجل ضمان تنفيذ الأعمال وعمليات التصميم والتنسيق والمتابعة والإنجاز والمراقبة المذكورة في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
2- تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات حسب الشروط والآجال المحددة،
3- اتخاذ كل الترتيبات اللازمة لما يأتي :
تقييم الاحتياجات المترتبة عن مخططات العمل والبرامج المتعلّقة بالمشروع وتقديرها،
- إنجاز العمليات الضرورية لتنفيذ برامج المشروع وتنفيذها، 4 – السهر على إعداد التقارير الفصلية والسنوية للنشاطات والعمليات الخاصة ببرامج المشروع وإرسالها إلى الوزارة المكلّفة بالموارد المائية والسلطات المعنية،
5- الحفاظ على الأرشيف ومسك الحسابات المتعلقة بالعمليات التي أنجزتها بنفسها،
6- متابعة والأمر بمتابعة إنجاز الأشغال والمساهمة في كل عمليات المراقبة المتعلقة بالمشروع،
7- دفع، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، النفقات المتصلة بالطلبات والصفقات المبرمة في إطار إنجاز المشروع.