الباب الثالث — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 3
زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، يتولى البنك الجزائري للتنمية في حدود صلاحياته وفي إطار تنفيذ المشروع إنجاز التدخلات الآتية على الخصوص :
1- إبرام اتفاقية إعادة التنازل والتسيير مع الخزينة
2- دراسة الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالاتصال خاصة مع الوزارة المكلّفة بالموارد المائية والوزارة المكلفة بالمالية
3- التأكد عند إعداد طلبات السحب من القرض من مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض والعقود المبرمة لحساب المشروع،
4- الإيداع السريع لطلبات السحب من القرض لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي،
5- إنجاز عمليات السحب من القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
6- التكفل بكل الترتيبات الضرورية من أجل الحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات المبرمة من طرفها لإنجاز المشروع،
7- إعداد عمليات المحاسبة والحصائل والمراقبة والتقييم للعمليات والوسائل والنتائج المتعلقة بتنفيذ المشروع،
8- التكفل بجميع الترتيبات الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام والأمر بالصرف،
9- إنجاز في كل مرحلة من تنفيذ المشروع، تقييما محاسبيا حول تنفيذ اتفاق القرض وإعداد الوثائق الآتية وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالموارد المائية :
تقرير ثلاثي وسنوي يتضمن تقييما لتنفيذ اتفاق القرض
- تقرير ثلاثي حول علاقات البنك الجزائري للتنمية مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، تقرير نهائي حول تنفيذ اتفاق القرض.
10- الحفاظ على الأرشيف الكامل للوثائق التي بحوزته طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.