اتفاقية
· ج.ر عدد 40 لسنة 2002
اتفاق القرض الموقع في أوّل صفر عام 1423 الموافق 14 أبريل سنة 2002 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع نقل مياه بني هارون (خط النقل إلى سد العثمانية)
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يضمن تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه، إنجاز مشروع نقل مياه بني هارون (خط النقل إلى سد العثمانية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وحسب الكيفيات الآتية :
يتشكل هذا المشروع من المكونات الآتية :
1- قنوات التحويل نحو سد العثمانية :
تموين ووضع 12 كلم من القنوات
- إنجاز نفق بطول 1000 متر، 5 يونيو سنة 2002 م
- إنجاز نفق بطول 6 كلم، إنجاز حوض توازن.
2- دراسة ومراقبة الأشغال.