الباب الأول — تدخلات الوزارة المكلّفة بالموارد المائية
المادة الأولى
زيادة على التدخلات والعمليات الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، تقوم الوزارة المكلفة بالموارد المائية في حدود صلاحياتها وفي إطار تنفيذ المشروع بإنجاز التدخلات الآتية على الخصوص :
1- تنفيذ أعمال التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة المتعلّقة بالعمليات المقررة
2- الأمر بإعداد الوكالة الوطنية للسدود، لمخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم وتكليف الأمر بالصرف والمسير لتطبيقها ومتابعتها ومراقبتها وتنسيق إنجازها،
3- تحضير الوكالة الوطنية للسدود للحصيلة المادية والمالية،
4- التكفل بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية للسدود، بتبادل المعلومات مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ولا سيما في مجال الصفقات وتبليغ كل نزاع قد يطرأ إلى علم السلطات المختصة والمعنية،
5- إعداد برامج التفتيش والمراقبة وإعداد تقرير سنوي حول تنفيذ هذه البرامج إلى غاية إعداد التقرير النهائي لإنجاز المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض، 6 – اتخاذ والأمر باتخاذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، كل الترتيبات الضرورية :
- التحضير السريع لملفات طلبات سحب المبالغ،
- المتابعة المنتظمة للعمليات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والتقنية والميزانية والمبالغ المسحوبة من القرض ودفع النفقات المذكورة أعلاه،
7- إعداد تقرير نهائي حول التنفيذ المادي والمالي للمشروع.