اتفاقية
· ج.ر عدد 28 لسنة 2002
اتفاق القرض الموقع في 5 محرم عام 1423 الموافق 19 مارس سنة 2002 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وصندوق أبوظبي للتنمية، لتمويل مشروع الإسكان الاجتماعي (2) . . . . . . . .7
الباب الثاني — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية
المادة 9
تقوم بعمليات تسديد القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ، الوزارة المكلفة بالمالية على أساس الاستعمالات التي تمت وفقا للمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض التي يبلغها إياها الصندوق الوطني للسكن