اتفاقية
· ج.ر عدد 28 لسنة 2002
اتفاق القرض الموقع في 5 محرم عام 1423 الموافق 19 مارس سنة 2002 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وصندوق أبوظبي للتنمية، لتمويل مشروع الإسكان الاجتماعي (2) . . . . . . . .7
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 7
يتعين على دواوين الترقية والتسيير العقاري للجزائر وتيزي وزو وعنابة ووهران وسطيف أن يمتثلوا لبيانات دفاتر الشروط التي تعدها وزارة السكن والعمران والمحددة لمقاييس :
- انتقاء مكاتب الدراسات ومؤسسات الإنجاز.