اتفاقية
· ج.ر عدد 28 لسنة 2002
اتفاق القرض الموقع في 5 محرم عام 1423 الموافق 19 مارس سنة 2002 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وصندوق أبوظبي للتنمية، لتمويل مشروع الإسكان الاجتماعي (2) . . . . . . . .7
المادة 2
يتعين على الوزير المكلف بالسكن والعمران والوزير المكلف بالمالية والمدراء العامين لكل من الصندوق الوطني للسكن ودواوين الترقية والتسيير العقاري للجزائر وتيزي وزو وعنابة ووهران وسطيف، أن يتخذوا كل فيما يخصه، جميع التدابير اللازمة للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.