اتفاقية
· ج.ر عدد 28 لسنة 2002
اتفاق القرض الموقع في 5 محرم عام 1423 الموافق 19 مارس سنة 2002 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وصندوق أبوظبي للتنمية، لتمويل مشروع الإسكان الاجتماعي (2) . . . . . . . .7
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يساهم تنفيد اتفاق القرض المذكور أعلاه والموقع مع صندوق أبوظبي للتنمية في إنجاز مشروع الإسكان الاجتماعي في ولايات الجزائر وتيزي وزو وعنابة ووهران وسطيف وذلك طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني.