الباب الأول — تدخلات الوزارة المكلفة بالسكن والعمران
المادة الأولى
زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعلى اتفاق القرض، تتولى الوزارة المكلفة بالسكن والعمران ، في إطار المشروع وفي حدود صلاحياتها وبالاتصال مع الأمرين بالصرف (دواوين الترقية والتسيير العقاري للجزائر وتيزي وزو وعنابة ووهران وسطيف) إنجاز التدخلات الآتية لاسيما :
1- ضمان تنفيذ أو تكليف من يضمن تنفيذ أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والتطبيق والرقابة المتعلقة بالعمليات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
2 - تقويم المشروع بالاتصال مع الوزارات المعنية وتنسيق عمليات التجهيز والخدمات ومتابعتها ومراقبتها و كذلك جميع عمليات الخدمة العمومية الأخرى التي يقوم بها الأمرون بالصرف المذكورون أعلاه
3 - القيام وتكليف دواوين الترقية والتسيير العقاري للجزائر وتيزي وزو وعنابة ووهران وسطيف، بإعداد كل ثلاثة (3) أشهر حصيلة العمليات المادية والمالية المتعلقة بتنفيذ المشروع التي ترسلها إلى الوزارة المكلّفة بالمالية والسلطات المختصة قصد التنسيق وتطبيق المشروع وكذلك تقويم استعمال القرض وجميع العناصر التي تؤثر على العلاقات بين صندوق أبو ظبي للتنمية والسلطات المختصة المعنية 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
4 - التكفل بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية والمتدخلين الآخرين بتبادل المعلومات مع صندوق أبو ظبي للتنمية، لا سيما تلك الخاصة بإنجاز برامج المشروع وإخطار السلطات المختصة المعنية بأي نزاع محتمل
5 - تكليف مصالحها المختصة بالتفتيش بإعداد برنامج تفتيش ومراقبة وإعداد تقرير عن تنفيذ برامج المشروع إلى غاية إعداد التقرير الختامي عن تنفيذ المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض، وكذلك دراسة النزاعات المحتملة وتسويتها.