الباب الثاني — تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية
المادة 2
زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعلى اتفاق القرض، تتولى الوزارة المكلفة بالمالية، بعنوان المشروع وفي حدود اختصاصاتها، على الخصوص، إنجاز التدخلات الآتية : 1 – - وضع الخزينة العامة اعتمادات الدفع تحت تصرف دواوين الترقية والتسيير العقاري المعنية بالمشروع لدى الصندوق الوطني للسكن بمبلغ يساوي مبلغ القرض بعنوان المشروع،
2 - اتخاذ الترتيبات اللازمة لإنجاز عمليات تسديد القرض المنجزة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس المبالغ المسحوبة، 3 – ضمان إعداد اتفاقية إعادة الإقراض والتسيير مع الصندوق الوطني للسكن، 4 – تكليف المفتشية العامة للمالية بإعداد وتقديم تقرير ختامي لتدقيق الحساب عن التنفيذ المالي للمشروع في أجل أقصاه ستة (6) أشهر بعد تاريخ قفل السنة المالية التي تتعلق به، 5 – التكفل عن طريق المصلحة المكلفة بالعلاقات المالية الخارجية، بالعلاقات التي تخص اتفاق القرض قصد ضمان تسيير استعمال الاعتمادات الخارجية المقترضة للمشروع ومتابعة أرصدة الاعتمادات المخصصة متابعة منتظمة.