اتفاقية
· ج.ر عدد 69 لسنة 2005
اتفاق القرض رقم 429/18 الموقع في 15 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 21 يوليو سنة 2005 بتونس بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية، لتمويل مشروع بناء 1000 وحدة سكنية بولاية بومرداس
الباب الثاني — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية
المادة 8
تعد التقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة الضرورية لإنجاز المشروع الممول بموجب اتفاق القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة.
وتنفذ النفقات المرتبطة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.