اتفاقية
· ج.ر عدد 69 لسنة 2005
اتفاق القرض رقم 429/18 الموقع في 15 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 21 يوليو سنة 2005 بتونس بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية، لتمويل مشروع بناء 1000 وحدة سكنية بولاية بومرداس
الباب الثاني — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية
المادة 6
تستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة وينفذها الصندوق الوطني للسكن ، طبقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة، لا سيما في مجال الميزانية والمحاسبة والمراقبة.