الباب الثالث — تدخلات الصندوق الوطني للسكن
المادة 3
زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، يتولى الصندوق الوطني للسكن ، في حدود صلاحياته ، وفي إطار المشروع، إنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص :
1 - إبرام اتفاقية تسيير مع الوزارة المكلفة بالمالية،
2 - التكفل بوضع وتوفير الاعتمادات والوسائل الأخرى المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها وفي اتفاق القرض ووضعها تحت تصرف ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية بومرداس، الأمر بالصرف لإنجاز برامج المشروع
3- معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالاتصال على الخصوص مع الوزارة المكلفة بالسكن والعمران والوزارة المكلفة بالمالية 10 الجريدة الرسمية للجمهورية
4 - التحقق خلال إعداد طلبات السحب من القرض من مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض ودفتر الشروط في إطار برامج المشروع،
5 - التحقق من وجود ملاحظة "خدمة منجزة"
عندما يكون ذلك مطلوبا من الأمر بالصرف المذكور أعلاه والمكلف بتنفيذ برامج المشروع،
6 - تقديم طلبات السحب من القرض فورا إلى الصندوق السعودي للتنمية
7 - إنجاز عمليات السحب من القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض المذكور أعلاه، ولهذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني لتمويل المشروع،
8 - اتخاذ جميع الترتيبات القانونية والتعاقدية والعملية والمحاسبية والتقنية والتدابير المتعلقة بالمراقبة والميزانية والمالية والنقدية والعلاقاتية الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تعاقدت عليها لإنجاز برامج المشروع،
9 - إعداد جميع عمليات المحاسبة وكل الحصائل والرقابة وتقييم الأعمال والوسائل والنتائج المتعلقة بتنفيذ المشروع،
10- التكفل، في إطار تنفيذ القرض ، بالترتيبات الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزامات والأمر بالصرف
11 - إنجاز ، في كل مرحلة من مراحل تنفيذ برامج المشروع ، تقييم محاسبي لتنفيذ اتفاق القرض وإعداد ما يأتي :
أ-تقرير فصلي يرسل إلى الوزارة المكلفة بالسكن والعمران، وعن طريقها إلى الوزارة المكلفة بالمالية والمتضمن العلاقات مع الصندوق السعودي للتنمية،
ب - تقرير نهائي عن تنفيذ اتفاق القرض يرسل إلى الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالسكن والعمران.
12 - السهر على حفظ جميع الوثائق الموجودة لديه في الأرشيف والحفاظ عليها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.