الباب الثاني — تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية
المادة 2
زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، تكلف الوزارة المكلفة بالمالية في إطار تنفيذ المشروع وفي حدود صلاحياتها، بإنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص :
1 - وضع الخزينة العمومية اعتمادات الدفع لدى الصندوق الوطني للسكن، تحت تصرف ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية بومرداس بمبلغ يساوي مبلغ القرض حسب برامج المشروع
2 - اتخاذ الترتيبات الضرورية لإنجاز عمليات تسديد القرض المنفذة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي تمت بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض
3 - إعداد المفتشية العامة للمالية تقريرا ختاميا عن تنفيذ المشروع وتسليمه إلى السلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق القرض وتنفيذه
4 - التكفل بالعلاقات الخاصة باتفاق القرض قصد ضمان :
- تسيير استعمال القروض المخصصة لهذا المشروع ومتابعة أرصدة القروض المخصصة المتبقية متابعة منتظمة وصارمة
- ابرام اتفاقية التسيير بين وزارة المالية والصندوق الوطني للسكن،
- تسيير ومراقبة العلاقات بين الصندوق الوطني للسكن والصندوق السعودي للتنمية.