اتفاقية
· ج.ر عدد 69 لسنة 2005
اتفاق القرض رقم 429/18 الموقع في 15 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 21 يوليو سنة 2005 بتونس بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية، لتمويل مشروع بناء 1000 وحدة سكنية بولاية بومرداس
المادة 2
يتعين على وزير السكن والعمران ووزير المالية والمديرين العامين للصندوق الوطني للسكن وديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية بومرداس، أن يتخذوا ، كل فيما يخصه،جميع الترتيبات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.