الباب الثالث — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 3
زيادة على التدخلات والعمليات الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض ، يتولى البنك الجزائري للتنمية، في حدود صلاحياته ، وفي إطار تنفيذ المشروع، إنجاز التدخلات الآتية على الخصوص : 7 ربيع الثاني عام 1423 ه الجريدة الرسمية 18 يونيو سنة 2002 م
1 - إبرام اتفاقية إعادة التنازل والتسيير مع الخزينة،
2 - دراسة الملفات المتعلّقة باستعمال القرض بالاتصال خاصة مع الوزارة المكلّفة بالموارد المائية والوزارة المكلفة بالمالية،
3 - التأكد عند إعداد طلبات السحب من القرض، من مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض والعقود المبرمة لحساب المشروع،
4 - الإيداع السريع لطلبات السحب لدى الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
5 - إنجاز عمليات السحب من القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، 6 – التكفل بكل الترتيبات الضرورية من أجل الحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات المبرمة من طرفها لإنجاز المشروع،
7 - إعداد عمليات المحاسبة والحصائل والمراقبة والتقييم للأعمال والوسائل والنتائج المتعلقة بتنفيذ المشروع،
8 - التكفل بكل الترتيبات الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام والأمر بالصرف
9 - إنجاز ، في كل مرحلة من تنفيذ المشروع، تقييم محاسبي عن تنفيذ اتفاق القرض وإعداد الوثائق الآتية وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالموارد المائية :
تقرير ثلاثي وسنوي يتضمن تقييم تنفيذ اتفاق القرض
- تقرير ثلاثي حول علاقات البنك الجزائري للتنمية مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، تقرير نهائي حول تنفيذ اتفاق القرض،
10 - الحفاظ على الأرشيف الكامل للوثائق التي بحوزته طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.