اتفاقية
· ج.ر عدد 42 لسنة 2002
اتفاق القرض الموقع في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع نقل مياه بني هارون (خط النقل إلى سد العثمانية)
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يضمن تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه، إنجاز مشروع نقل مياه بني هارون (خط النقل إلى سد العثمانية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وحسب الكيفيات الآتية :
يتشكل المشروع من المكونات الآتية : 1 – قنوات التحويل نحو سد العثمانية :
تموين ووضع 12 كلم من القنوات إنجاز نفق بطول 1000 متر إنجاز نفق بطول 6 كلم، إنجاز حوض توازن.
2 - دراسة ومراقبة الأشغال.