الباب الأول — تدخلات الوزارة المكلفة بالموارد المائية
المادة الأولى
زيادة على التدخلات والعمليات الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض ، تتولى الوزارة المكلفة بالموارد المائية في حدود صلاحياتها وفي إطار تنفيذ المشروع إنجاز التدخلات الآتية على الخصوص :
1 - تضمن أعمال التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة المتعلقة بالعمليات المقررة،
2 - الأمر بإعداد من طرف الوكالة الوطنية للسدود، لمخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم وتكليف الأمر بالصرف والمسير بتنفيذها ومتابعتها ومراقبتها وتنسيق إنجازها،
3 - تكليف الوكالة الوطنية للسدود بتحضير الحصيلة المادية والمالية
4 - التكفل بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية للسدود، بتبادل المعلومات مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، لا سيما في مجال إبرام الصفقات وتبليغ كل نزاع قد يطرأ للسلطات المختصة المعنية،
5 - إعداد برامج تفتيش ومراقبة وإعداد تقرير سنوي حول تنفيذ هذه البرامج إلى غاية إعداد التقرير النهائي لإنجاز المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض،
6 - اتخاذ، والأمر باتخاذ ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ، كل الترتيبات الضرورية :
للتحضير السريع لملفات طلبات السحب من القرض ،
- للمتابعة المنتظمة للعمليات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والتقنية والميزانية المتعلقة بسحب المبالغ من القرض ودفع النفقات المذكورة أعلاه،
7 - إعداد تقرير نهائي حول التنفيذ المادي والمالي للمشروع.