اتفاقية
· ج.ر عدد 40 لسنة 2003
اتفاق القرض الموقع في 7 صفر عام 1424 الموافق 9 أبريل سنة 2003 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية، لتمويل مشروع إنجاز مركزين للتكوين المهني بالجزائر العاصمة وتجهيزهما
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 4
يستعمل مبلغ الاحتياطي المالي المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه حسب حاجيات عمليات الإنجاز والتجهيز تحت رقابة الوزارة المكلفة بالتكوين والتعليم المهنيين.