اتفاقية
· ج.ر عدد 40 لسنة 2003
اتفاق القرض الموقع في 7 صفر عام 1424 الموافق 9 أبريل سنة 2003 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية، لتمويل مشروع إنجاز مركزين للتكوين المهني بالجزائر العاصمة وتجهيزهما
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 3
يكلّف مدير التكوين المهني لولاية الجزائر تحت مسؤولية الوزارة المكلفة بالتكوين والتعليم المهنيين في حدود صلاحياته، وبالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، بتنفيذ العمليات الضرورية لإنجاز المشروع ومتابعته ومراقبته.