الباب الثالث — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 3
زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، يتولى البنك الجزائري للتنمية ، وفي حدود صلاحياته، وفي إطار تنفيذ المشروع، إنجاز التدخلات الآتية على الخصوص :
1 - - إبرام اتفاقية التسيير مع المديرية العامة للخزينة
2 - معالجة الملفات المتعلّقة باستعمال القرض بالاتصال على الخصوص مع الوزارة المكلفة بالتكوين والتعليم المهنيين والوزارة المكلفة بالمالية،
3 - التأكد عند إعداد طلبات السّحب من القرض، من مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض والعقود المبرمة في إطار المشروع،
4 - الإيداع السّريع لطلبات السحب من القرض إلى الصندوق السعودي للتنمية،
5 - إنجاز عمليات السحب من القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض ولهذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
6 - التكفل بجميع الترتيبات الضرورية من أجل الحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تعهدت بها لإنجاز المشروع،
7 - إعداد العمليات المحاسبية والحصائل والرقابة وتقييم الأعمال والوسائل والنتائج المتعلقة بتنفيذ المشروع،
8 - التكفّل بجميع الترتيبات الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزامات والأمر بالصرف
9 - إنجاز في كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع، تقييما محاسبيا عن تنفيذ اتفاق القرض وإعداد الوثائق الآتية وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلّفة بالتكوين والتعليم المهنيين :
تقرير فصلي وتقرير سنوي يتضمنان تقييما لتنفيذ اتفاق القرض، تقرير فصلي حول علاقات البنك الجزائري للتنمية مع الصندوق السعودي للتنمية.
10 - إعداد تقرير نهائي حول تنفيذ اتفاق القرض يرسل إلى الوزارة المكلفة بالمالية،
11 - الحفاظ على الأرشيف الكامل للوثائق التي بحوزته، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية